صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بأمر القضاء.. منح «موظفي الماجستير» حافز التميز العلمي

فاطمة مبروك

الخميس، 30 يناير 2020 - 10:58 ص

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النــائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، في صرف حافز التميز العلمي بنسبة (7)% من الأجر الوظيفي أو (75) جنيهًا أيهما أكبر .

كما انتهت إلى عدم أحقيتهم في الجمع بينه وبين العلاوة التشجيعية التي كانوا يحصلوا عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وتأسست الفتوى على أن المُشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 ، انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارًا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمي والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) على استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي بنسبة 7% من أجره الوظيفي أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .

كما يتم منحه حافز تميز علمى آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، وأن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل .

ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسري على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، و أن مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمي ، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، بما يؤدي إلى استحقاقه .

ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج في هذا المنح أو الاستحقاق ، وبناءً عليه فإنه يجب خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمي حال استحقاقه.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة