رسوم البيليت
رسوم البيليت


ننشر تقرير مفوضى الدولة في قضية «رسوم البيليت»

فاطمة مبروك

السبت، 01 فبراير 2020 - 07:14 م

أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، تقريرها في الدعوى رقم 9922 لسنة 74 ق، المقامة من أيمن عشري مرجان، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ''حديد العشرين''والمتدخلين انضماميا إلى المدعي، ضد وزير التجارة والصناعة بصفته، رئيس مصلحة الجمارك بصفته

 

وأضاف تقرير مفوضى الدولة ان القرار المطعون عليه "هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التى يتعرض لها، وهو ما لم يتمكن مقيمو الدعوى الماثلة من اقامة الدليل على عكس ذلك، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه القانونى المبرر له قانوناً".

 

واستند التقرير لحكم المحكمة الإدارية العليا، بأنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الادارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة وعلى الأخص في دعاوي الالغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها، إن يثبت يقين تحقيق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا في تقريره صراحة في القانون أو أن لا تتحقق الغاية من الاجراء الباطل حتى الفصل في الدعوي إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان.

 

وأوضح التقرير أن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن رقابة القضاء الإداري تقتصر على صحة السبب الذي تذرعت به جهة الادارة في إصدار قرارها، ولا يسوغ له أن يتعناه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يعمل عليها القرار، وإذا ذكرت الجهة الإدارية المطعون ضدها أسبابا لقرارها، سواء من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بذلك ، ولفت التقرير إلى أن قضاء المحكمة الإدارية استقر على أن إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الإداري، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من إصدار القرار بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار أم أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لذلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه، لأنه يفترض أن يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن.

 

وأشار التقرير إلى أن الدعوى، تعد من دعاوى الإلغاء التي قرر المشرع ميعاد الـ60 يوما المنصوص عليه بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وحيث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بمهمة إقرار القوانين ولا تباشرها إلا بنفسها ولم يقل السلطة التنفيذية مباشرة شيء من الوظيفة التشريعية إلا في الحدود الضيقة التي يثبتها نصوصه.

ونوه التقرير الى ان المدعى بصفته طالب بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد او صلب (حديد التسليح لاغراض البناء) صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد او من صلب من غير خلائط البليت وفي الموضوع إلغائه ، وذكر أنه بناء على شكوى كيدية مقدمة من بعض الشركات الى وزارة التجارة والصناعة بزعم وجود زيادة غير مبررة في واردات حديد التسليح( اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ومنتجات نصف جاهزة من حديد او صلب من غير الخلائط بيليت، حيث احيلت الشكوى الى لجنة غير مكتملة التشكيل ودون تحقيق النصاب المتعين للبدء في التحقيق والتي اصدرت توصيتها بالمخالفة للقانون سواء من حيث صحة الشكوى او من حيث سلامة اجراءات فحصها متضمنة وجوب فرض اجراءات وقائية لمواجهة تلك الزيادة مما حدا بوزارة التجارة والصناعة الى اصدار اقرارها الطغين ونعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته الوقائع والقانون تأسيسا على كيدية الشكوى.

 

وتابع التقرير: من المقرر في في قضاء المحكمة الادارية العليا ان رقابة القضاء الاداري تقتصر على مراقبة صحة السبب الذي تذرعت به جهة الادارة في اصدار قرارها ولا يسوغ له ان يتعداه الى ما وراء ذلك بافتراض اسباب اخرى ، كما استقر قضاء المحكمة الادارية العليا على ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك الاداري وهذا العيب يجب ان يشوبه الغاية من اصدار القرار بان تكون جهة الادارة قد تتكبت وجه المصلحة العامة التي يتغياها القرار او ان تكون قد اصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الاساس فان عيب اساءة السلطة يجب اقامة الدليل عليه لانه لا يفترض ان يراجع في ذلك حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 7113 لسنة 48 قزع بجلسة 10 فبراير 2007.

 

ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 5 نوفمبر 2018، تلقى قطاع المعالجات التجارية سلطة التحقيق من الشكوى المقدمة من شركة السويس للصلب وشركة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وتقدر 57 بند الحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وتم قبولها وتسجيلها من قبل سلطة التحقيق.

 

وقامت السلطة بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية في 26 نوفمبر وانتهت اللجنة في ختام محضرها إلى التوصية بموافقة الأغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والإغراق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما لحين انتهاء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة