صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر حيثيات تقرير مفوضي الدولة في قضية «رسوم البيليت»

فاطمة مبروك

السبت، 01 فبراير 2020 - 08:56 م

أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري في تقرير قضائي، برفض الدعوى المقامة من مرتضي منصور وكيلا عن شركة ستار ايجيبت "حديد العشري" لوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء .

وأكد التقرير، أن القرار المطعون عليه "هو إعلاء الصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي يتعرض لها، وهو ما لم يتمكن مقيمو الدعوى الماثلة من اقامة الدليل على عكس ذلك، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه القانوني المبرر له قانوناً".

واستند التقرير لحكم المحكمة الإدارية العليا، بأنه يتعين للقضاء ببطلان إجراء معين وبصفة خاصة في المنازعات الادارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة وعلى الأخص في دعاوي الالغاء التي تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يمثل أساسا حاكما للنظام العام في الدولة بجميع سلطاتها وأجهزتها، إن يثبت يقين تحقيق سبب البطلان، وأن يكون منصوصا في تقريره صراحة في القانون أو أن لا تتحقق الغاية من الاجراء الباطل حتى الفصل في الدعوي إذا لم ينص المشرع صراحة وبصفة جازمة على هذا البطلان.

وثبت أنه بتاريخ 5 نوفمبر 2018 تلقى قطاع المعالجات التجارية، سلطة التحقيق من الشكوى المقدمة من شركة السويس للصلب وشركة حديد عز وشركة المراكبي للصلب وتقدر 57 بند الحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية وتم قبولها وتسجيلها من قبل سلطة التحقيق 

وقامت السلطة بعرض تقريرها على اللجنة الاستشارية في 26 نوفمبر، وانتهت اللجنة في ختام محضرها الى التوصية بموافقة الاغلبية على توصية جهاز مكافحة الدعم والاغراق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 180 يوم لحين انتهاء التحقيق والنشر في الجريدة الرسمية.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة