صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الغرامة 200 جنيه.. تعرف على عقوبة «القتل الخطأ»

محمد فاروق

السبت، 01 فبراير 2020 - 09:44 م

العديد من الحوادث المرورية تسفر عن سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون فى هذه القضايا تهمة "القتل الخطأ" التى توجه أيضًا للمتهمين بالإهمال الطبي الذى يؤدي إلى وفاة المريض، حيث قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبد الحميد، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي، نجل الفنانة أصالة بقتل المواطن هاني شاكر بالخطأ بعد صدمه للأخير بسيارته ، وأقرّ أهل المجني عليه بالتصالح أمام المحكمة.

فى هذا السياق تقدم "بوابة أخبار اليوم" عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق، حيث يقول المستشار فرغلى أبو السعود المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن قانون العقوبات حدد فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف أنه فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأكد أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة