صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


حيثيات إلغاء قرار الكنيسة بحرمان سيدة من ممارسة الأسرار الكنسية

فاطمة مبروك

الأحد، 02 فبراير 2020 - 06:19 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القرارات التي تصدرها الكنيسة بحرمان بعض الأقباط من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنها بعض الأعمال المقدسة، هي قرارات تجتمع فيها أركان القرار الإداري، ومن ثم تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن عليه.

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة للطعن المقام من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار بطريركية الأقباط الأرثوذكس، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية.

وثبت للمحكمة، أن الكنيسة أصدرت قراراها ضد هذه السيدة استناداً إلى خيانتها للأمانة وارتكابها مخالفات قانونية ومصرفية ضد سيدة أخرى، ومن ثم يكون هذا السبب خاضعاً لرقابة القضاء الإداري.

وأشارت إلى أن أوراق الطعن خلت مما يفيد قيام الكنيسة بإجراء أي تحقيق مع السيدة المحرومة، من ثم تكون الكنيسة قد أهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، والذي يُعد حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور.

واستندت المحكمة على صدور حكم من محكمة الجنح ببراءة السيدة، مما أسند إليها من اتهامات متعلقة بخيانة الأمانة والمخالفات القانونية والمصرفية، ومن ثم تكون الوقائع التي استند إليها قرار حرمانها كسبب لإصداره غير صحيحة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة