المستشار القانوني أحمد نصر
المستشار القانوني أحمد نصر


بعد مصرع نجل مذيعة النهار.. العقوبة القانونية لحمل سلاح ناري دون ترخيص

إيهاب المليجي

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 03:08 ص

أكد المستشار القانوني أحمد نصر أن المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر تنص على أن يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 500 جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2)، ويعاقب بالأشغال الشاقة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم (3).

وتابع نصر، أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز 50 جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين (2 ,3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادىء الدستور أو السلام الاجتماعي.

هذا جاء بعد أن لقي نجل مروة ميمي المذيعة بقناة النهار، مصرعه إثر تعرضه لحادث أودى بحياته على الفور.

وكان بلاغ ورد إلى قسم شرطة قصر النيل، يفيد سماع دوى إطلاق نار داخل إحدى الشقق بالزمالك، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة، وتبين مصرع شاب يدعى " كريم"، كان جالسًا مع أصدقائه في منزل المتهم داخل شقة سكنية بالزمالك، وأثناء وصلة مزاح بينهما، قام المتهم بإطلاق رصاصة أودت بحياته على الفور، كما تبين أن الضحية هو نجل المذيعة مروة ميمي.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة