المستشار القانوني محمود نصر
المستشار القانوني محمود نصر


كيفية استخراج رخص تشغيل محال وكافيتريات

إيهاب المليجي

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 03:37 ص


قال المستشار القانوني محمود نصر، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 أورد ضمن مواده أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير غرضه أو مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ويوجد هذا المركز بكل وحدة محلية أو بأجهزة المدن.

وتابع نصر، أن يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب ترخيص للمركز المختص على النموذج المعد لذلك ومرفق به جميع المستندات المطلوبة والرسومات، وعلى المركز المختص أن يخطر مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئياً أو رفضه خلال 60 يوماً وإلا اعتبر الطلب مقبولاً، ويتضمن هذا الإخطار الشروط العامة والخاصة التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للحصول على الترخيص مع سداد الرسم المقرر ألف جنيه.

وأكمل: "يجوز لمقدم الطلب في حالة عدم استيفائه الاشتراطات المطلوبة أن يطلب مهلة لاستيفائها بعد سداد ذات الرسم المنوه عنه، على أنه لا يجوز تقديم الشيشة أو أي من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وسداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وأعطى القانون اللجنة العليا تحديد فئات الرسوم لكل نشاط".

جاء هذا بعد أن قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إغلاق 92 كافيتريا ومقهى لإدارتهم دون تراخيص ومخالفتها لاشتراطات الترخيص وعدم السماح بإعادة تشغيلها إلا بعد تقنين أوضاعها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة