الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية


فى لقائه برئيس اتحاد الصناعات المصرية:

المالية: الحجز على حسابات الممولين لا يكون إلا في حدود الضريبة واجبة الأداء

وائل المزيكي- عواد شكشك

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 12:05 م

قال محمد معيط وزير المالية، إنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين، إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك فى الحالات التى حددها القانون على سبيل الحصر وهى: صدور نموذج ۱۹ لضريبة الدخل، و۱۰ للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات.

 موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.

وأشار معيط إلى أنه يتم الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية وفقاً لطبيعة الصناعة، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية.

وأضاف أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار، حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفض للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة ٥٪، مع أحقية المُسجل المستثمر في رد تلك الضريبة في حالة استخدام الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحًا أن هذه الميزة لم تكن موجودة في قانون ضريبة المبيعات السابقة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشئون الضريبية، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف على رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة