الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال


البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية الآثار‎

حسام صدقة

الأحد، 09 فبراير 2020 - 02:05 م

 

بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار ومشروع قانون أخر مقدَّم من النائبة فايقة فهيم .


وأكد التقرير البرلماني الذي عرضه المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومقرر التقرير، إنه في ظل انتشار ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، و تخطي الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، فضلا عن انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد والعصابات (مافيا سرقة الآثار) للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة، وحيث إنه كان لزاماً على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير المشروع لها.


ويهدف تعديل مشروع القانون إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار و تحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.


كما تهدف التعديلات سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.


وتتضمن العقوبات الجديدة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.


وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة