صورة موضوعية
صورة موضوعية


تعرف على عقوبة تسلق الآثار المصرية

شيرين الكردي- مي سيد

الأحد، 09 فبراير 2020 - 09:18 م

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

كما وافق المجلس أيضا علي التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرا أو جزءا من آثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآثار محل الجريمة.

وتم التقدم بهذه التعديلات حيث لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة إلى المواقع الأثرية، كما لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وصالات المزادات والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.
 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة