المستشارة القانونية أنجى على
المستشارة القانونية أنجى على


خبير قانوني يجيب| هل يجوز للمتزوجة عرفيا خلع زوجها

إيهاب المليجي

الأربعاء، 12 فبراير 2020 - 12:29 ص

يتساءل البعض حول قانونية قيام الزوجة المتزوجة عرفياً طلب التطليق للخلع، ومدى قانونية هذا الإجراء من عدمه طبقاً لنصوص القانون.

ومن جانبها أكدت المستشارة القانونية أنجى علي، أنه بالاستناد للشريعة فقد أعطت للرجل حق التطليق وبالمقابل أعطت المرأة حق الخلع بالافتداء إذا ما بغضت زوجها خشية إلا توفيه حقوقه وكما إن الشرائع المسيحية لا تعترف بالزواج المدني "العرفي" فلا ينطبق هنا دعوة التطليق إلا إذا اختلف الزوجين بالطائفة أو الملة.

وقالت إن التوثيق وعدم التوثيق لا يفسد العقد ذاته لكنه لا يضمن حقوق الزوجة في الزواج والإنجاب والإرث والطلاق فقط يكفي ارتباط الإيجاب والقبول وأن يكون العقد مكتمل الشروط والأركان الصحيحة التي تنص عليها الشريعة فما عدا ذلك فهو فعل آثم زينه الشيطان لمرتكبيه.

ومن الناحية القانونية

 فالخلع يدخل ضمن التطليق فيعد إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ومن هنا تأتي محكمة النقض لتحسم الجدل كعادتها حيث، أجازت إثبات وجود أو صحة الزواج ذاته عند الإنكار بكافة طرق الإثبات فقد قضت بأن، القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم ٧٨لسنة ١٩٣١و ١٧من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية، قاصر علي الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلي الدعاوي الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو، في وجود الزوجية فيجوز للزوج أو الزوجة إثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ..ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية " الطعن رقم ٦٤٣لسنة ٧٣ق جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٣ وارد بمؤلف المستشار أشرف مصطفى كمال.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة