المحامي ومحمد رمضان
المحامي ومحمد رمضان


بالمستندات| إنذاران على يد محضر ضد محمد رمضان لمنعه من الغناء والتمثيل

محمد طه

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 01:21 م

 

وجه أشرف عبد العزيز المحامي الشهير بالنقض إنذارين رسميين على يد محضر الأول للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية برقم ٣٨٦٣ محضرين عابدين، والآخر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية برقم ٢٩٣٥ محضرين الأزبكية، ويطالبهما بإيقاف محمد رمضان محمود حجازي الشهير بـ «محمد رمضان» ومنعه من مزاولة مهنتي الغناء والتمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولة المهنتين.

 

وأشار اشرف عبد العزيز في الانذارين إلى أنه فوجئ مثل كافة أطياف الشعب المصري العظيم بقيام من يدعى محمد رمضان محمود حجازي - والشهير بمحمد رمضان.


بالقيام بأداء أدوار تمثيلية تفتقد للمعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة مهنة التمثيل وأنه يقدم مثلاً سيء للشباب والنشء الذين هم أمل هذه الأمة في نهضتها.

 

وأضاف أنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق من كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة والحضارة العريقة بخلل مما يؤديه من أنواع التمثيل المبتذل وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية، بالإضافة إلى تصويره في كل أدواره عرى مما أفرز هذه النوعية من الأدوار بمشاهدي الغريزة وأصبح مؤدي هذه الأدوار المبتذلة هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح مزاولة مهنة التمثيل.

 

وأكد عبد العزيز إنه سبب ما تحتويه أدوار رمضان ومشاهده من ألفاظ ومصطلحات تضر الشباب وتساعد على شرب الخمر والمخدرات وضياع وإفساد جيل من الشباب ومشاهد البلطجة والقتل وظهوره في معظم أدواره بالبلطجي والمتحرش وإتباع الشباب لمعظم حركاته من مشاهد الضرب والقتل والحرق والتي يعمل على أن يثبت في وجدانهم صورته وأفعاله وإسفافه وسوء أدائه وأصبحوا يقلدونه دون فكر أو وعي.

 

واوصخ المحامي بالنقض أن ما يقدمه رمضان أشد من المواد المخدرة بل أصبح أكثر خطر على المجتمع من الجرائم الإرهابية وبث أدوار تمثيلية تروج لشرب الخمور والشذوذ وأن الترويج للخمر محظور بأي وسيلة طبقاً للقوانين والتحريض على الأفعال المنافية للآداب.

 

وذكر عبد العزيز في الإنذارين المواد القانونية التي تجرم الأعمال التي يقدمها رمضان حيث نصت المواد أرقام 3 ، 6 ، 8 ، من القانون رقم 63 لسنة 1976 :

 

مادة (3): يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة (6): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

مادة (8): لا تخل العقوبة المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.


 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة