مجلس النواب
مجلس النواب


«النواب» يحسم تعديلات قانون البيانات الشخصية بعدم تطبيقها على «المركزي»

حسام صدقة

الأحد، 23 فبراير 2020 - 04:15 م

شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على عدم خضوع البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، عدا شركات تحويل الأموال والصرافة، لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

يأتي ذلك بعد توافق ما بين الحكومة ممثلة في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، على البند (6) من المادة الثانية إصدار، ويفيد التعديل عدم سريان أحكام القانون المرافق على "البيانات الشخصية لدى البنك المركزي والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافة عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يُراعي بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي، بشأن التعامل مع البيانات الشخصية".

وعلق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "من الخصائص الأساسية للبنك المركزية حماية سرية الحسبات الشخصية لديه".

وشهدت الجلسة تعديل البند (7) في ضوء اقتراح النواب والحكومة الخاصة بالالتزام والإخطار والإبلاغ عن الخروق والانتهاكات في البيانات الشخصية، لتلزم كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك مؤثر على البيانات الشخصية لديه بإبلاغ مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه خلال (72) ساعة، وفي حالة كان هذا الاختراق أو الانتهاك مؤثراً على الأمن القومي وجب أن يكون خلال 24 ساعة وفي جميع الأحوال يجب على المركز الإخطار فوراً لجهات الأمن القومي بالواقعة.

وطالت التعديلات التي شهدتها الجلسة اليوم المادة (14) في فقرتها الأولى والخاصة بالبيانات الشخصية عبر الحدود، لتنص على "يحظر إجراء عمليات نقل أو تخزين أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفر مستوى من الحماية لا يقل عن تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية".

وشهدت المادة (17) الخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، حذف كلمة "المسبقة" من البند (1) لتنص على "يحظر إجراء أي اتصال إليكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية: الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات، أو إذا كان الاتصال الإلكتروني يتسق مع غرض ونشاط المتحكم في التسويق لمنتجاته وخدماته، وذلك دون الإخلال بمصالح وحقوق الشخص المعني بالبيانات".

وشملت التعديلات في ضوء إعادة المداولة المقدمة من النواب، البند (8) من المادة (20) الخاصة بأعضاء مركز حماية البيانات الشخصية، ليكون من بينهم 3 من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص بدلاً من 4 كما في النص الذي انتهى إليه المجلس في جلسة سابقة.

وفي ضوء مداولات الحكومة، وافق مجلس النواب على تعديل المادة (32) لتنص على "يجوز للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة أن يتقدم إلى أي حائز ومتحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال 6 أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه"، وكذلك تم الموافقة على تعديل المادة (36).

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة