صورة موضوعية
صورة موضوعية


قانون «تنظيم عمل المأذونين» بين الرفض والقبول.. و«العصمة بيد الزوجة» أبرز نقاط الخلاف

إسراء كارم

الخميس، 05 مارس 2020 - 05:42 م

أثار مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين حالة من الجدل، بين الموافقة والرفض، إلا أن من أبرز البنود التي لاقت اختلافا هي الخاصة بتطليق المرأة نفسها، والاتفاق على راتب ثابت يعطيه الرجل لزوجته.

سلفي: مشروع يخرب البيوت

رفض الداعية السلفي سامح عبد الحميد، مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، قائلا إنه يُمزق الأسرة، ويحض على النزاعات، ويفتح المجال للشحناء بين الزوجين.

وأضاف، خلال تصريحه لـ«بوابة أخبار اليوم »، أنه لا يُوجد في الشرع «العصمة بيد الزوجة» على الدوام، إنما يجوز أن  يُفوض الزوج زوجته في تطليق نفسها في مجلس محدد؛ وليس التفويض مفتوحًا، خاصة أن الزوجة يُمكنها أن تُقيم دعوى خُلع في أي وقت.

وأشار إلى أنه كذلك القانون يُحتم على الزوج أن يُوقع على عدم الزواج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة الأولى، وهذا باب للتنازع، والصحيح أن يُترك الأمر للزوجة الأولى لتُحدد هي إذا كانت ترغب في وضع هذا الشرط، خاصة أن التوقيع على هذا البند لا يمنع الزوج من الزواج بأخرى، بل هو فقط يجعل للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق..

وذكر أنه في مشروع القانون نص بعدم تزويج من هم أقل من 18 سنة، وهذا يجعل كثيرًا من الآباء يُزوجن بناتهن زواجًا شرعيًّا بدون توثيق، ثم يتم تسجيل الزواج بعد أن تصل البنت لسن 18 سنة، وفي هذا تضييق على الناس وتعنت لا مبرر له.

كريمة: يجوز وضع شروط في عقد الزواج

من جانبه علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بأنه يجوز شرعا وضع شروط في عقد الزواج، بشرط أن لا تخالف النصوص القرآنية أو الأحاديث النبوية.

وأضاف أن هناك شروط جائزة وأخرى بطلة، فأما الجائزة فمثل ألا يتزوج الرجل على زوجته إلا برضاها، ولا يمنعها من العمل أو دراستها، وأما الباطل فمثل الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها، وكذلك الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.


الشئون الدستورية تنتهي من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

وكانت اللجنة الفرعية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهت من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، والذى تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.

وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية بخلاف مادة النشر، محددا واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج، في نقاط كالتالي:

- تشمل التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومى والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.

- إبصار الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة.

- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة.

- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

- وأوجبت عليه أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً في الوثيقة.

- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.

- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتى ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

- لا يجوز للمأذون مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

- لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.

- لا يجوز توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.

- لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.

-لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة، فإن لم يتقدم امتنع المأذون عن توثيق العقد إلا بإذن من رئيس محكمة الأسرة المختصة.


الإفتاء: يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون

‏ومن جانب آخر، كانت الإفتاء أوضحت أنه يجوز تعيين المرأة في وظيفة مأذون، ومعلوم أن المأذون إنما قد أُذِنَ له من الحاكم وولي الأمر أو القاضي فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

وأضافت أنه ما دامت المرأة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، ويجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، فمن باب أَوْلَى أن يأذن لها في توثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة، وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة