الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع


الفتوى والتشريع: سريان أحكام تأمين المرض على القطاعين العام والخاص 

فاطمة مبروك

الأحد، 15 مارس 2020 - 11:05 ص

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة إلى سريان أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017 على الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر  .

وتأسست الفتوى، على أن هذه الشركات تدخل في عموم الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الوارد ذكرها بالمادة (2/أ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 .

وبهذه المثابة فإنها تغدو خاضعة لأحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 13/2/2017 فيما تضمنه من سريان أحكام تأمين المرض المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وتعديلاته على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر بجميع محافظات الجمهورية .

وتبعًا لذلك فإنه يكون من المتعين على تلك الشركات أداء اشتراكات تأمين المرض المنصوص عليها في المادة (72) من قانون التأمين الاجتماعي،  إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي– بدورها- بتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، لكونها موردًا من موارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل الذى تتولى إدارته .

ولا يُغيّر من ذلك قيام الشركات المشار إليها بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها سواء في المراكز الطبية التي تمتلكها بعضها، أو بطريق التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وأطباء متخصصين، وعدم انتفاع العاملين بتلك الشركات بمزايا العلاج لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى، إذا لم اعتماد النظم العلاجية الخاصة بتلك الشركات من قِبل المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم (126) لسنة 1981 المشار إليه سلفًا، أو صدور تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى لتلك الشركات بعلاج العاملين لديها وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، مقابل تخفيض الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الصحية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة