الرقابة المالية
الرقابة المالية


قرار بالسماح لـ«حماية المستثمر» بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة

نرمين سليمان

الخميس، 19 مارس 2020 - 09:49 ص

كشف رئيس هيئة الرقابة المالية د.محمد عمران عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة الثامنة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية – والمعروف بصندوق حماية المستثمر-  على نحو يسمح للصندوق  وبعد موافقة الهيئة  بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة.

 

واشترط القرار ضرورة أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة ، وقال رئيس الهيئة أنه سيتم ارسال المقترح  فورا  للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره .

 

ويأتي ذلك استكمالا للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) والحاجة نحو إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال المصري.

 

 ولفت د. عمران إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء رقم (٢٣٣٩) لسنة ٢٠١٩ بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وقد حددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة