نقابة المهندسين
نقابة المهندسين


حجز دعوى بطلان رسم الدمغة في قانون نقابة المهندسين

إسلام دياب

الإثنين، 23 مارس 2020 - 10:03 ص

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين، المتعلقة بالحق في المطالبة برسم الدمغة، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

طالبت الدعوى بعدم دستورية نص المادة 48 من القانون 66 لسنة 1974 م بشأن نقابة المهندسين والتي نصت على أن «يتقدم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام المادة 46 لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأي حال من الأحوال».

وتنص المادة 46 من ذات القانون على أن يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الخاصة بالرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التي تعتبر كمستندات وأصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا , ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة وتقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع والشكاوى التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة