صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


مد أجل الحكم في دستورية مادة بقانون لجان توفيق المنازعات

إسلام دياب

السبت، 28 مارس 2020 - 04:07 م

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات لجلسة 9 مايو المقبل إداريا.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 29 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات على أن "ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة".

ونصت المادة الثانية من القانون على أن "تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل".
    

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة