مجلس الدولة
مجلس الدولة


مجلس الدولة : لايجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية  

فاطمة مبروك

الإثنين، 30 مارس 2020 - 01:57 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية ، كمبدأ عام الا في الأحوال التى تبلغ جسامة العيب في الحكم القضائي ، أن يكون منعدمًا ، أما إذا كان الحكم صادر عن هيئة مشكلة تشكيل صحيحًا فلا يجوز التعويض عنه بوصفه عملًا قضائيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . 

جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لطعن مسئولة بالتلفزيون المصري ، تطالب تعويضها بمبلغ نصف مليون جنيه ، عن الأضرار المادية والأدبية جراء اتهامها بمخالفات إدارية وتوقيع عقوبة التنبيه عليها بعد إحالتها لمحكمة الدرجة الأولى  ، ثم برأتها المحكمة الإدارية العليا" الدرجة الثانية "من التهم المنسوبه لها . 

وأضافت ، أن لو كان هذا الحكم انطوي علي مخالفة تطبيق القانون أظهرتها المحكمة الأهلي عند النظر في هذا الطعن علي الحكم الصادر ، لا يجيز القانون المصري طلب التعويض الا من خلال دعوى المخاصمة وهي دعوى شخصية توجه في الاساس الي القاضي الذي أصدر الحكم في حالة ثبوت ارتكاب خطأ مهنى جسيم في الحكم الصادر ، أدي الي ضرر بالمدعي .

ورأت المحكمة أن طلب الطاعنة وهي تشغل كبير باحثين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التلفزيون ، تعويضها لصدور حكم معاقبتها بجزاء التنبيه ليس له أساس مما يجعله خليق بالرفض ، كما أن طلب التعويض من جهة الإدارة التي أحالتها للمحاكمة ، غير قانونى لأن جهة الإدارة عندما تحيل موظفيها للمحاكمة فأنها تكون بصدد ممارسة حق من حقوقها المقررة قانونيًا ومن ثم لا يوجد خطأ يجوز التعويض عنه .
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة