محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة


«جنايات القاهرة» تهيب بالمُشرع تغليظ العقوبات على العاملين في نقل المواطنين

إسلام دياب

الخميس، 02 أبريل 2020 - 04:47 م

 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، في حيثيات أحكامها الرادعة على المتهمين بقضية حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وردت على ما أبداه الدفاع وبيان خطأ النيابة العامة ومناشدة القائم على التشريع بتغليظ العقوبات على العاملين في نقل المواطنين من ارتكابهم للقتل الخطأ نتيجة الإهمال الجسيم.

قضت المحكمة عليهم بمعاقبة علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق جرار بالسجن ١٥ سنه وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ ٨ ملايين و٨٨٠الف و٢٦٣ جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها ومعاقبة أيمن الشحات سليمان 43 سنة سائق جرار وعاطف نصر يوسف 46 سنة كاتب جرد بالسجن المشدد ١٠ سنوات ومعاقبة أيمن محمد سائق جرار وسامح صبحي  فني قطارات ويحيى سعد الدين  كبير فنيين بدرجة مدير عام وعادل سيف يوسف ناظر محطة ومصطفى عبد الحميد ملاحظ مناورة بالسجن المشدد ٧ سنوات ومعاقبة محمود حمدي توفيق عامل مناورة بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة ١٠ آلاف جنيه وبمعاقبة محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل ١٠ سنوات ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل ٥ سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن ٣ سنوات مع الشغل ومعاقبة محمد عبد العزيز فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد  أحمد عبد المالك الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إنها اطمأنت إلى أدلة الإثبات في الدعوى وأنها تلتفت عن إنكار بعض المتهمين، كما أن أوجه دفاع المتهمين لم تلق قبولاً لدى المحكمة وأن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة قد أخطأت حينما وصفت المتهمين الثاني والثالث من أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إذ ثبت بالدليل القاطع أنهما موظفين عموميين وفق التوصيف الوظيفي المقدم بالأوراق ـ وقد لزم التنويه ـ كما أن المحكمة تهيب بالمشرع أن يضطلع بمسئولياته الوطنية ويمارس مهامه التشريعية بتغليظ العقاب على العاملين في نطاق نقل الأشخاص حين ارتكابهم لجريمة القتل الخطأ وذلك لإعادة النظر في العقوبات التي اشتملت عليها المادة 238 من قانون العقوبات".
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة