مجلس الدولة
مجلس الدولة


مجلس الدولة يؤيد رفض منح «جراح عظام» شهادة معادلة الدكتوراه

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 - 09:20 م

رفضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة السادسة تعليم"، طعن طبيب جراح عظام على قرار امتناع كلية الطب بإحدى الجامعات عن منحه شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراة في جراحة العظام (بالمعادلة) لحصوله على شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا عام ٢٠١١، وألزمته المحكمة المصروفات بعد خسارته الطعن.

وتبين لدى المحكمة، أن الطاعن طبيب جراحة عظام، وحصل على شهادة العضوية من الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا عام 2011، ثم سجل رسالة دكتوراة في جراحة العظام بكلية الطب التي تخرج منها، وقبلتها لجنة الحكم واعتمد ذلك مجلس الكلية عام 2015، وعقب ذلك تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، فصدر قرار بمعادلة شهادته المنوه عنها بدرجة الدكتوراه في الطب (جراحة العظام) التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، وتم منحه شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بهذه المعادلة.

وبعد ذلك تقدم بطلب لكلية الطب المنتمي إليها، لمنحه شهادة تفيد حصوله على درجة الدكتوراه في جراحة العظام (بالمعادلة) فرفضت الجامعة طلبه؛ لكونها غير مختصة قانوناً بالمعادلة، ولأنه حصل على درجته العلمية المنوه عنها إثر معادلة شهادته بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض منحه الشهادة المطلوبة قائماً على سببه الذي يبرره متفقاً وصحيح القانون.

وأكدت المحكمة، أن لجنة المعادلات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد قراراتها، هي صاحبة الاختصاص ـ وحدها ودون غيرها ـ ببحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972، أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، فإذا صدر عن المجلس قرار بمعادلة شهادة ، بات المجلس ملزماً قانوناً بمنح طالب المعادلة الشهادة الدالة على المعادلة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة