رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني د.عمر الرزاز
رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني د.عمر الرزاز


الأردن: عودة بعض القطاعات تدريجيًا مع استمرار حظر التجول‎

هبة عبدالفتاح

الأربعاء، 08 أبريل 2020 - 09:18 م

أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني د. عمر الرزاز، أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020، والذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول.

 

وجاء في البيان، حسبما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الأردني، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها، مع دراسة إمكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والأولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-

 

أولا:

أ- يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .

 

ب- لغايات أعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط.

 

ثانيا: 

أ - تحدد القطاعات أو المؤسسات أو المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين.

 

ب– لغايات أعمال الفقرة (أ) من هذا البند يفوض وزراء العمل والصناعة والتجارة والتموين والصحة بتحديد أسس وإجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية.

 

ثالثا:

لتسهيل آليات العمل "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف، من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج أقرر ما يلي:

 

أ- لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة ممارسة أعمالها "عن بعد" بشكل كلي أو جزئي.

ب- يوقف العمل بأحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند.

ج- يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن "عن بعد" بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

رابعا:

اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفي أي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:

 

أ- يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.

 

ب- يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم "عن بعد" بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون "عن بعد" بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .

 

ج - يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، والذين يكلفون بعمل إضافي أجرًا إضافياً وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .

 

د- لغايات أعمال الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.

 

هـ- لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل أو تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على أن لا يقل ما يتقاضاه العمال من الأجر عن الحد الأدنى للأجور.

 

و- تحدد الأسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الأجر الأصلي، بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية.

 

ح- يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند.

 

خامسا:

لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند "رابعا" أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً، ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-

 

أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.

ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.

ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل.

د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين.

هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة