صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


هل تجوز صلاة الجمعة في المنازل أو على الأسطح؟.. «الأزهر والأوقاف» يجيبان

إسراء كارم

الجمعة، 10 أبريل 2020 - 09:56 ص

 

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت "خطبة وركعتان"، ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين.

وأضاف أنها لا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك فى الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات.


وقال المركز في فتوى له، إنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.


وأضاف يُستحب أنْ تُقَام الجَمَاعة في البيت لـ صلاة الجُمُعة ظهرًا، وأنْ يَؤمَّ الرجل فيها أهله ذُكورًا، وإناثًا، إذا صلَّى الرَّجل بزوجته جماعةً؛ وقفت الزَّوجة خلفَه، إذا كان للرَّجل ولدٌ من الذُّكور وزوجة؛ صلَّى الولد عن يمينه، وصلَّت زوجتُه خلفَه إذا كان للرَّجل أولادٌ ذكورٌ وإناثٌ وزوجةٌ؛ صلَّى الذُّكورُ خلفه في صفٍّ، وصلَّت الزَّوجة والبنات في صفٍّ آخر خلف الذُّكور وتُصلَّى سُنن الظهر الرَّواتب على وجهها المعلوم قبل الصَّلاة وبعدها "أربع ركعات قبلها واثنتان بعدها".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، أكد أنه سيصلي الجمعة ظهرًا في منزله اليوم، موضحًا أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات.
 
ومن جهتها، قالت دار الإفتاء، إن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: «إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ».

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة