المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


هيئة المفوضين تؤجل 21 دعوى لبيان مدى دستوريتها لـ10 مايو إداريا

إسلام دياب

الإثنين، 13 أبريل 2020 - 11:26 ص

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل 21 دعوى لبيان مدى دستوريتها من عدمه وتقديم تقرير بها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها لجلسة 10 مايو المقبل تأجيلا إداريا.

 

شملت الـدعاوى، المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه «إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء»، ودعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضي والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف.


وشملت الدعاوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

 

وكذلك دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والتى تنص على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.


وجاءت الدعاوى للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بمواد البلطجة، ودعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من «تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير».

 

إضافة إلى دعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن غير السكنية، والتى تنص على «اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهني او حرفي، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد، ازواجا واقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بوساطة نائب عنهم». 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة