المستشارة القانونية آية العبيدي
المستشارة القانونية آية العبيدي


تعرف على العقوبة القانونية ورأي الدين في تهمة ازدراء الأديان

إيهاب المليجي

الأربعاء، 15 أبريل 2020 - 05:45 ص

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الاثنين، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ«استغلال الدين في الترويج عبر مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي لأفكار متطرفة بقصد ازدراء أحد الأديان السماوية، واعتدائهم على مبادئ وقيم في المجتمع المصري عن طريق الشبكة المعلوماتية».

 

تواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع المستشارة القانونية آية العبيدي، لمعرفة العقوبة القانونية في مثل هذه القضايا.

 

قالت "العبيدي" إنه تداول منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب يظهر فيه بالاستهزاء والسخرية بالصلاة في الدين الإسلامي وتناوله لشرب السجائر، والمواد المخدرة- الحشيش- وهذا ترويجا لها، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي مقيم بمدينة الرحماني بالبحيرة.

 

تابعت العبيدي، أن ازدراء الأديان يعد اعتداء على قدسية الاعتقاد الديني والإساءة للدين والرسول، ومهاجمة العقيدة فلا يختلف الأمر إذا ما قام بالفعل من ينتمي أو ينتمون للطائفة الدينية ذاتها والذي يعبر عنه بالتطرف الديني أما باحتقاره و إهانة الدين أو التشدد المخل وهي الصورة الأكثر انتشارا، أو قام بالفعل من لا يعتنقون ذات الطائفة الدينية بهدف التحقير أو إهانة معتقد ديني آخر.
  
- الهدف من جريمة ازدراء الأديان:

تعتبر جريمة ازدراء الأديان أو الاستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة المقصود بها القيام باستخدام الدين بأي وسيلة كانت مثل الكتابة والتصوير أو النشر أو القول أو ترديد الشائعات وغير ذلك من وسائل العلانية في نشر هذه الأفكار المتطرفة بهدف إثارة الفتنة أو الإساءة لأحد الأديان السماوية بهدف الإضرار بسلام المجتمع وأمنه ووحدته الوطنية.

 

- كيف تتحقق جريمة ازدراء الأديان؟

تتحقق جريمة ازدراء الأديان بوقوع الفعل المُجرم وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو من هذا الفعل من عدمه، ومعنى ذلك أن المشرع يعاقب على جريمة ازدراء الأديان حتى لو تتحقق النتيجة الإجرامية المرجوة منه لسبب خارج عن إرادة الجاني أما بوقفها أو خيبة آثارها وهذا ما يسمي في القانون الجنائي (بالشروع ). 

 

- أركان جريمة ازدراء الأديان:

تقوم الجريمة على ركنين شأنها في ذلك شأن جميع الجرائم.
أولا الركن المادي: يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

ثانيا الركن المعنوي: ويقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، لكي يخرج المنتمين إلى دين معين لي دخلوا في دين آخر ويعتنقوه، أي أن مناط الحماية القانونية بنص تلك المادة هو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وليس الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها.

 

- العقوبة القانونية في القانون الجنائي من الجريمة:

تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي". 


كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري علي انه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

 

فإذا كان الغرض ارتكاب ذلك هو أحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي. 

 

وبمنتهي البساطة ووفقا لهاتين المادتين يمكن تقديم أي شخص للمحاكمة بمقتضاهما لمجرد انه نشر مقال أو صور أو رسومات أو بأي وسيلة أخري من وسائل النشر أو أي كلام عن دين من الأديان السماوية أو شعائره وكان هذا الكلام يحمل رأي مخالف أو وجهة نظر مغايرة لما هو مستقر عليه.

 

- التحريض على جريمة ازدراء الأديان:

كل من حرض واحدا أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو أشياء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع.

 

ويعتبر القول أو الصياح علنا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

 

- موقف القانون الدولي من جريمة ازدراء الأديان

إن القانون الدولي كفل حرية الاعتناق لكل إنسان إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان وهذا ما نص عليه كذلك الدستور المصري والذي يكفل حرية العقيدة والاعتقاد الديني ويحرم في الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات دينية للآخرين، لأن هناك فارق بين حرية الرأي والتعبير والتي تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار وبين ازدراء الأديان والتقليل من معتقدات الآخرين وهو ما يعاقب عليه القانون المصري والقانون الدولي على حد سواء وكذلك جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان كفلت هذه الحرية وحرمت وجرمت ازدراء الأديان.
 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة