صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


رمضان 2020| أبرز ٨ فتاوى حول الصيام بعضها للمرأة فقط

إسراء كارم

السبت، 18 أبريل 2020 - 02:58 ص

يستعد المسلمون لشهر رمضان المبارك، والذي يبدأ بعد أيام قليلة، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلاله يوم الأربعاء المقبل.

وقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى، عددًا من الفتاوى الخاصة بالصيام، والتي يكثر السؤال عنها باستمرار كل عام بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وجاءت الفتاوى كالتالي:
 
 السؤال الأول: هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟
 
الجواب: لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام مادام الإنسان قد نوى الصيامَ بقلبه، لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصةً - كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء-، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صحَّ صومه.
 
السؤال الثاني: ما الواجب على المرأة إن أتاها الحيض في رمضان؟
 
الجواب: للحائض أحكامًا خاصة بها في رمضان، منها: أنها مُعفاةٌ من الصيام، ويجب عليها الإفطار إن جاءها الحيض وهي صائمة، ويجب عليها بعد شهر رمضان أن تسارع في قضاء الأيام التي أفطرتها في نهاره، وإذا كانت مريضة مرضًا مُزمنًا، أو كان الصيام يؤثر على صحتها ولم تستطع القضاء، فيجوز لها حينئذ أن تفدي – تُطعم - عن كل يوم أفطرته مسكينًا.

 السؤال الثالث: ما حكم من جامع زوجته عامدًا في نهار رمضان؟
 
الجواب: فإن الله سبحانه قد أباح للمسلم جماع زوجته في ليل رمضان، وذلك في سورة البقرة حيث قال تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ»، أما في نهار رمضان فمحرم بالإجماع، ويتوجب على من فعله القضاء والكفارة، والكفارة على الترتيب: عتق رقبة –وقد فات محلها فينتقل لما بعدها- وهو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستفتيه في هذه المسألة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفرَه من هذه المعصية وهذه المخالفة.
 

السؤال الرابع: هل الإفطار في رمضان يكون بمدفع الإفطار أم بالأذان؟
 
الجواب: مدفع الإفطار وأذانَ المغرب علامتان على غروب الشمس، ويكونان في وقت واحد ولا تعارض بينهما، ففطر للصائم بغروب الشمس لا بالأذان ولا بمدفع الإفطار؛ لقوله تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ»، وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري.
 
السؤال الخامس: هل نظر الممرضة إلى عورة المريضة يُبطل الصيام؟

الجواب: الأصل ألا تنظر المرأة إلى عورة المرأة إلا لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، ومن هذه الضرورات التداوي والعلاج. وعليه: فيجوز لك النظر إلى عورتها في حدود الضرورة ما دام ذلك للعلاج، حيث إن الضرورات تقدر بقدرها، وبالنسبة للصيام، فصيامك أثناء عملك هذا صحيح؛ لأن ما تقومين به ليس من المفطرات.


السؤال السادس: ما حكم الكريم المرطب للجلد والزيت المغذي للشعر في أثناء الصيام؟

الجواب: هذه الأشياء لا تُفطر؛ لأنها لا تصل إلى الجسم من منفذٍ مفتوح.


السؤال السابع: ما حُكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟

الجواب: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر وتيقّنت الطُّهر فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم، وصيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن تأخيرها للغسل لا يبطل صومها، ولأنها صامت وهي طاهر قال الإمام النووي– رحمه الله- «وَإِذَا انْقَطَعَ الْحَيْضُ، ارْتَفَعَ تَحْرِيمُ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ».

 أما إذا كان الحيض موجودًا ثم انقطع بعد الفجر، فلا صيام عليها في هذا اليوم، ويجب عليها القضاء.

السؤال الثامن: ما حكم صوم رمضان للحامل والمرضع؟

الجواب: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما يجب عليهما القضاء دون الإطعام.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة