صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد والمشدد لخلية داعش الجيزة 

إسلام دياب

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 12:02 م

سطرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ3 متهمين، والمشدد 15 سنة لأربعة آخرين، فى اتهامهم باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة، وتطمئن المحكمة إلى ثبوت أركان الجريمة المنسوبة للمتهمين والواردة بأمر الإحالة في حقهم وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول أنه بعد تأسيس تلك الجماعة وتكوينها بمعرفة المتهمين الأول والثاني وانضم إليها كلا من المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس وكانوا يلتقون في لقاءات منظمة ومحددة بمطقة بولاق الدكرور وكان المتهم الأول يلقى على المتهمين دروس دينية ثم يتحدث معهم عن تنظيم الدولة الإسلامي ويشرح لهم أفكاره ودعاهم معه للذهاب للانضمام إلى تنظيم الدولة هناك وعلمهم كيفية الدخول على المواقع لمتابعة أخبار وأفكاره.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين حاولوا صنع بعض القنابل لتفجيرها ولما فشلوا في ذلك لقلة خبرتهم وعدم تدريبهم قام المتهم الأول بتكليف الثانى بشراء الأسلحة النارية والذخيرة المطلوبة، وقام المتهم الثاني بتكليف المتهم الثالث كرم محمد نجيب بشرائه من المتهم السابع والذى قام بدوره بتجهير الأسلحة المطلوبة وهى سلاحين ناريين يدوى التعمير وثلاث طلقات نارية أرسلها للمتهم الثاني مع شخص تقابل معه الأخير وأخذها منه ثم ذهب بها إلى المتهم الثالث لمشاهدتها ومراجعة أوصافها وفقا لما طلبه من المتهم السابع، ويؤكد هذا القول ما أقر به شاهد الإثبات الأول وما تضمنته تحرياته الخاصة وأن المتهم الأول أقر بذلك إلا انه نفى استخدامها في عمل إرهابي وهو قول ترفضه المحكمة ذلك أن ما يؤكد علم المتهمين الثانى والثالث والسابع بالغرض من ذلك السلاح وهو القيام بأعمال اتفقوا عليها سالفا مع الباقين وهى استهداف بعض الأماكن والأشخاص، فضلا عما ثبت بالحوالة البريدية بمبلغ 1800 جنيه والمرسلة من المتهم الثانى إلى المتهم السابع بتاريخ 2 يوليو 2018 من مكتب بريد كفر طهرمس إلى مكتب بريد عرب الكابلات، كما لا يغير ذلك من إنكار المتهم السابع ونفيه علمه بحقيقة الأمور وعدم علمه من الغرض من شراء ذلك السلاح وخاصة وان من طلب منه وكلفه به المتهم الثالث من أحد أقربائه وعلمهما بحقيقه الأمور التي تأكدت بأقوال الشاهد والتي تطمئن إليها المحكمة الأمر الذى تتوفر معه أركان جريمة التمويل في حقهم ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

وردت المحكمة على الدفع بانتفاء أركان جريمة التنظيم وتولى قيادة جماعة إرهابية فأنه لما كان قانون العقوبات المصرى في المادة 86 مكرر قد أطلق وصف الكيان الإرهابي على ما أسماه بالجمعية أو الهيئة او المنظمة أو الجماعة أو العصابة إذا ما توافرت فيها شرطان، أولها الطبيعة الإجرامية وتتحدد في ضوء الغرض منها، والثانى هو استخدام الإرهاب وسيلة لتحقيق هذا الغرض كما استخدم القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية تعبير "الكيان الإرهابي"، ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 واستخدم تعبير آخر وهو "الجماعة الإرهابية" وهذا ما توافر فى تلك الخلية الإرهابية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة