صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


هل تُحرم صلاة الجنازة في 11 صباحا و5 مساء؟.. «أستاذ بالأزهر» يجيب

إسراء كارم

السبت، 25 أبريل 2020 - 03:54 م

بيّن الدكتور محمد ليله، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، حكم الصلاة على الجنازة الساعة 11 صباحاً، والساعة 5 مساءً.

وأشار إلى أن ما ورد بحديث «ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يَنهانا أن نصلِّيَ فيهنَّ، أو نقبُرَ فيهنَّ مَوتانا: حينَ تطلعُ الشَّمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظَّهيرةِ حتَّى تميلَ، وحينَ تضيَّفُ للغُروبِ حتَّى تغرُبَ»، نهي عن الصلاة بلا سبب.

وأوضح ليله من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وقت الساعة11 تجوز فيه الصلاة، وليس من أوقات النهي، وإنما يُنهى عن صلاة بلا سبب قبل الظهر بوقت قصير لا يتجاوز ربع ساعة، إن لم يكن أقل من ذلك. وكذلك فالساعة الخامسة بينها وبين المغرب ساعة ونصف تقريباً، وهو وقت طويل».

 

وتابع: في جميع الأحوال صلاة الجنازة صلاة ذات سبب، يصح إقامتها في أوقات النهي، نعم هناك نهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكنه لا يتناول صلاة الجنازة في نظري؛ لأنها صلاة ذات سبب، والمنهي عنه تعمد إيقاعها في هذه الأوقات المذكورة في الحديث دون ضرورة لأسباب منها: أن لا يتشبه بالذين يسجدون للشمس ويعبدونها في بعض هذه الأوقات، أو يرهب الميت ويخاف حين يدفن في وقت تسجر فيه النار، وغير ذلك، فضلا عن كون صلاة الجنازة دعاء وذكر وشفاعة، فيخفف فيها ما لا يخفف في غيرها.

ولفت إلى أنه كون رسول الله قد نهى أن نقبر فيها موتانا يعني دفن الميت فقط، أم يشمله وصلاة الجنازة؟ فهو خلاف بين العلماء، مشدداً على أن الحاصل: تجوز الصلاة في الوقتين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأعمال بالنيات.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة