مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية


هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تجمع الزكاة وتشتري بها مستلزمات طبية؟

إسراء كارم

الإثنين، 27 أبريل 2020 - 12:18 م

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر صفحته الرسمية بموقع  "فيس بوك"، نصه: هل يجوز للجمعيات الخيرية المشهرة التي تقوم بجمع التبرعات وأموال الزكاة وتوجهها في مصارفها الشرعية أن تشتري كميات من أدوات وعقاقير الوقاية؛ وتقوم بتوزيعها على المستشفيات والموظفين في المصالح الحكومية والقطاع الخاص وفي الطرقات؛ للحماية من هذا الخطر ؟.

 

وقالت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، إن من مقاصد الشريعة المطهرة حفظ النفوس ، قال تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] ، وقد أوجب الله تعالى على الأغنياء الزكاة تحقيقا لمعنى المواساة ، ومن مصارف الزكاة مصرف " وفي سبيل الله" والراجح أن المراد بهذا المصرف: كل سبل الخير التي تنتفع بها الأمة ، وعليه : فإنه يجوز لهذه الجمعيات بالتنسيق مع الجهات المختصة أن توجِّه جزءا من أنشطتها لهذا الباب.

وأضافت أنه في الوقت ذاته يجب على الموسر القادر على شراء هذه الأدوات أن يتعفف عن أخذها؛ حتى يستطيع غير القادر أن يحصل عليها، فأموال الزكاة للفقراء وليست للأغنياء ،ولذا يلزم هذه الجمعيات أو الأشخاص الذين يقومون بذلك: الإعلام بأن هذه الوسائل من أموال الزكاة ، قال تعالى :{ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله...} الآية (60) من سورة التوبة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة