الدستورية العليا
الدستورية العليا


«الدستورية العليا» ترفض دعوى طعن بعدم دستورية مادة من قانون الضريبة على المبيعات

أ ش أ

السبت، 09 مايو 2020 - 01:04 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.


وتنص المطعون على دستوريتها بـ"تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون.. ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية، أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية".


وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للدستورية العليا، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن النص المطعون فيه قد دل بصريح لفظه على أن الضريبة تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة، كما تتحقق باستعمالها من المكلف في أغراضه الخاصة، وأن الأصل في الضريبة العامة أنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا - بما لها من ولاية على إقليمها - من المكلفين بها وفق القواعد التي يقررها المشرع في شأنها؛ ودون أن يكون لهؤلاء خيار في الوفاء بها أو النكول عنها، وإنما يؤدونها إليها جبرًا ويسهمون بها – حملاً – في نصيبهم من الأعباء العامة، ولو لم يكن ثمة مقابل يعود عليهم مباشرة من جراء فرضها. 


وأن النص المطعون فيه قد ألحق واقعة قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة، بواقعة بيع السلعة، ومن ثم تتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بهذا الاستعمال، ويتحدد وعاء الضريبة في ثمن تلك السلعة حال بيعها.


وقد جاءت الواقعة المنشئة للضريبة منضبطة، يمكن الوقوف على حقيقتها، وبالتالي فإن هذا النص لا يخالف أحكام الدستور.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة