صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


هيئة المفوضين بالدستورية تؤجل 9 دعاوى قضائية لـ12 يوليو 

إسلام دياب

الثلاثاء، 19 مايو 2020 - 10:28 ص

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر 9 دعاوى قضائية مطالبة بعدم دستورية عدد من المواد ونصوص فقرات داخل القوانين لمخالفتها لنصوص الدستور المصرى لجلسة الأحد 12 يوليو القادم بإيداع تقارير بشأنها للمحكمة الدستورية للفصل فيها.

وجاءت الدعاوى المنظورة للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بشأن الضريبة على الدخل والتى تتضمن إنه "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة، يصدر بقواعد ومعايير تحديدها، قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".

والمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق، والتى تنص على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2% فيما زاد عن 250 جنيهًا، 3% فيما زاد على 350 جنيهًا حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى: عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وفضلا عن المطالبة بعدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وتنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق"، وتنص المادة 6 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة"، وتنص المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن"، وتنص المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها".

وبالإضافة إلى المطالبة بعدم دستورية القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنته من استمرار العمل بإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشيكات المكتبية والخطية.

والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، لتعارضها مع نصوص القانون المدنى ونصوص قانون الشهر العقارى والسجل العينى والتى تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة