صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما حكم إمامة الأم ببناتها في صلاة العيد داخل المنزل؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

إسراء كارم

السبت، 23 مايو 2020 - 07:25 م

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «ما حكم إمامة أمي لنا كبنات في البيت في صلاة العيد حيث إن أبي متوفى ولا يوجد أخوة ذكور؟».

 

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع شرعًا للمرأة أن تؤم النساء في صلاة العيد في البيت على الراجح المفتى به.

 

ويقول الإمام النووي في المجموع: «قال الشيخ أبو حامد : كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو  نافلة, وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور».

 

وتابع: فتصلي بهن ركعتين بلا خطبة،  تقف وسطهن، تفتتح الركعة الأولى منهما بسبع تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، وفي الثانية تكبر خمسًا دون تكبيرة القيام، تجهر فيهما بالقراءة، ولكن دون جهر الرجال ،أي تخفض صوتها  بالفاتحة وسورة معها في كل ركعة.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة