وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال


«توفيق»: الإدارة سبب ضعف شركات قطاع الأعمال

حسام صدقة

الأحد، 07 يونيو 2020 - 02:26 م

 

استكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، مناقشة مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك بعد الانتهاء من عدد من مواده قبل عيد الفطر.

ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، إن مشروع قانون هدفه الأساسي تعزيز دور العمال والعاملين، خصوصا أن الجميع تحدث عن سوء الإدارة خلال الفترة الماضية داخل شركات قطاع الأعمال، فالإدارة كان عنصر ضعف في كافة الشركات الحالية لذلك فالتشريع الجديد كان به تعديلات كثيرة لتحسين هذه الإدارة.

فيما قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد علي الإطلاق أي تربص بالعامل علي الإطلاق، لأنه عنصر أساسي في عملية الانتاج، والدولة حريصة عليهم بدليل أن أول قرار خلال أزمة فيروس كورونا تم صرف إعانة للعمالة غير المنتظمة، فالجميع يعلم أن هناك ظروف مرت بقطاع الأعمال العام جلعت الجميع في حالة شد اتجاه الدولة ولكن هذه المرحلة انتهت ولم تعد موجودة الأن.

وتنص المادة 21 من مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد علي:-

مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التابعة مجلس إدارة تختاره الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع
ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسى لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى:
(أ) رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

(ب) أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقاً لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تُعينهم الجمعية العامة، مع عدم الإخلال بسُلطة الشخص الإعتبارى المساهم في الشركة في تغيير ممثليه خلال مدة المجلس.

(ج) ممثل أو اثنين من العاملين بالشركة بحسب عدد أعضاء مجلس الإدارة، يتم انتخابه/ أو انتخابهما طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك.

ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

وتحدد الجمعية العامة سنوياً ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المُشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمكافأة السنوية التي يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما في ذلك التأمين الطبي ووسائل الانتقال.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس عضواً منتدباً أو أكثر للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقاً للفقرة الخامسة من هذه المادة.

ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة