المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة


ننشر حيثيات حكم قضائي سابق يجرم إعفاء "مرسي" للإرهابيين من العقاب

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 10:45 ص

كشف حكم قضائي سابق لم تنشر حيثياته للقاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن رئيس الجمهورية السابق الإخواني أعفى الإرهابيين من العقاب على السرقة التي تمت للأسلحة والذخائر خلال 25 يناير 2011، وأن ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من جماعة ارتكبت أبشع الجرائم ضد مصالح الوطن ولن يمحو التاريخ أثره من وجدان الشعب المصري.

وأن الإعفاء قصد به غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء 25 يناير من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها، وأن الرئيس السيسي عام 2014 أصدر قرارين جمهوريين بتغليظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة في الأعمال الإرهابية وموافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها والجيش يحمي البلاد ويحفظ أمنها وسلامة أراضيها وأمنها القومي.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في يناير 2016 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حينذاك أصدرت حكماً تاريخياً يسجل في دفتر أحوال الوطنية ، بتأييد قرار وزير الداخلية بسحب جميع تراخيص الأسلحة التى حصل عليها جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم خلال فترة حكمهم لاستخدامها في أعمال العنف والإرهاب، ورفض الدعوى التي أقامها القيادي الإخواني الهارب إلى تركيا جمال حشمت ضد الداخلية .

قالت المحكمة إن انتشار الأسلحة واستخدامها في أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها. ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه فى غير ما شرع له بتجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والاَثام، فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد، وما من ريب فى أن العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الاَمنين  يشكل إساءة بالغة بما يهددسلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها خاصة وأن المجتمعات التى تقوم بالثورات تحتاج الى استنهاض الهمم لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء، مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستورى فى الحياة الآمنة من كل خوف. 

وأضافت المحكمة أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة - الإخوان المسلمين - سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك  قراره الجمهورى  رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31(أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر نصت المادة الأولى منه على انه : " يستبدل بنص المادة 31(أ) الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النص الاَتى :    المادة 31(أ) " يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة " .

وذكرت المحكمة أن  قرار رئيس الجمهورية إبان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012 قد   تضمن شقين خطيرين الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وغاية مشروعة  لكنها مستترة لما بعدها من غاية أخرى غير مشروعة وتمثل الشق الأول  أنه أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و 3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر وأما الشق الثانى  لهذا القرار وهى الغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى إليها هذا القرار الجمهورى فقد تمثل فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية  أو مخفيها إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. وذلك الإعفاء لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقاًلقانون العقوبات .

وأوضحت المحكمة أنه على الرغم من أن هذا القرار الجمهورى الصادر عام 2012 انتهت مدته من تلقاء نفسه بمرور 180 يوما على سريانه إلا أنه فى شقه الثانى الذى صدر  من أجله  يمثل انحرافا تشريعيا  إذ خلا من ثمة غاية  مشروعة تحمى المجتمع  وما كان يجب على رئيس الجمهورية اَنذاك إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذى تم وضعه عام 2012 الذى أرسى مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة وما من ريب فى  أن الأسلحة والذخائر الأميرية من أخص الأموال العامة التى يتعين الحفاظ عليها طبقا للدستور، ومن ثميكون هذا القرار الجمهورى فى هذا الشق ليس له غاية إلا افلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب تعبير نص القرار الجمهورى ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب فى أى تشريع يصدر بالتخفيف عليهم بل تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جرم بشأن التعدى على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية .

وأشارت المحكمة أنه وبعد أن قام الشعب المصرى بثورته الثانية فى 30 يونيو 2013 ضد نظام  حكم الإخوان وبعد أن اختار الشعب رئيسا جديدا للبلاد بإرادتهم الحرة أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى قراره الجمهورى بالقانون رقم 128 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون العقوبات عندما بات واقعا انتشار الأسلحة فى أيدى المتطرفين واستخدامها فى الأعمال الإرهابية سيما  فى سيناء بأن يستبدل بنص المادة 78 بتغليظ  العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها او سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابى. 

ومن ثم قام القرار الجمهورى بتغليظ العقوبة لمن يستخدم تلك الأسلحة فى الأعمال الإرهابية , وهو لا شك مسلك حميد ممن يتولى سلطة التشريع حينما يبتغى تحقيق الصالح العام فمثل هذه الجرائم تقتضى تشديد العقاب لمرتكبيها لحماية مصالح المجتمع وليس كما فعل القرار الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 الذى انتهج إفلات المجرمين من العقاب وجعلها مكافاة على ارتكابها.

وأوضحت المحكمة أنه يبين بجلاء أن هناك فارقا شاسعا بين القرارات الجمهورية التى تهدف إلى حماية الوطن وتأمينه والحفاظ على ممتلكاته ومؤسساته وحياة مواطنيه وعدم التهاون مع من يعتدى على أى منها وبين القرارات الجمهورية الأخرى التى تهدف إلى حماية  صالح جماعات من المجرمين ممن قاموا بسرقة الأسلحة والذخائر أو اخفائها فتعفيهم من العقاب بعد أن ارتكبوا أبشع الجرائم وقاموا بترويع الاَمنين ضاربا بصالح الوطن عرض الحائط وهو ما سيذكره التاريخ ولن يمحو  أثره من وجدان الشعب المصرى . وأنه عندما أدركت الدولة  المصرية  أن  الانتهاك الحقيقى لحياة المواطنين يتمثل فى فتح الباب على مصراعيه فى استيراد الأسلحة والذخائر  فأراد ت الدولة في محاولة للحفاظ على حياة المواطنين  كحق أصيل لهم خاصة بعد الانتهاكات التي يقوم بها قلة لا تريد الاستقرار الأمني في الشارع ، عبر تكدير حياة المواطنين وترهيبهم وتخويفهم من خلال الأسلحة التي أصبحت متاحة للجميع بادر رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيه مرة أخرى بإصدار قرار جمهوري رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة1954 الخاص بالأسلحة والذخائر وتعديلاته ونصت التعديلات التى تم إدخالها على المادتين 12 و16 من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، وأوكل إليها كذلك مهمة تحديد الكميات المسموح باِستيرادها , والغاية من إصدار هذا القانون تتمثل في الحد من احتكار تجارة الأسلحة والذخائر التى تؤدى الإسراف فيها إلى العنف والإرهاب ويمنح الدولة شرعية لمنع تهريب السلاح ، ويصب فى مصلحة الوطن لمنع الفوضى التى كانت تتم فى استيراد الأسلحة ويؤدى إلى حفظ النظام العام وتوفير الأمن لجميع المواطنين وحماية المصالح الجوهرية للمجتمع محل الحماية الجنائية وهى درء المفاسد ووقاية المجتمع من ارتكاب الجرائم .

 ففى العلم العقابى الحديث لم تعد مواجهة الجريمة  تقتصر فحسب على عقابمرتكبيها وإنما يمتد كذلك غلى الوقاية من ارتكابها بكافة التدابير الاحترازية والأمنية وبحسبان أن الدستور ناط  بالقوات المسلحة بموجب المادة 200 منه بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها مما يحفظ لمصر أمنها القومى ويحفظ حق الأمة في الحياةالاَمنة .

واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه عقب قيام الشعب بثورة 25 يناير 2011 واعتلاء حزب الحرية والعدالة  - جماعة الاخوان المسلمين - سدة الحكم فى البلاد  تمكن العديد من المنتمين إلى تلك الجماعة وانصارهم من الحصول على تراخيص بحمل الأسلحة النارية  التى لم يستطيعوا الحصول عليها فى أية مرحلة من مراحل الدولة المصرية  ومنهم المدعى  

واَية ذلك أن المدعى كان عضوا بمجلس الشعب السابق للفصل التشريعى الثامن برقم عضوية 344 لسنة 2000 دورة 2000 ولم يثبت من الأوراق حصوله على ترخيص سلاح من وزارة الداخلية فى ذلك الوقت ثم منح الترخيص بتاريخ 6 مارس 2013 والثابت أنه عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 بعزل الرئيس السابق المنتمى لجماعة الاخوان أصدرت  النيابة العامة فى القضية رقم 11152 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور امرا بضبط واحضار المدعى مع مجموعة أخرى من جماعة الإخوان المسلمين لقيامهم عقب صلاة  الجمعة الموفق 5 يوليو 2013 باحتشاد أعضاء جماعة الإخوان ومؤيديه والتي أطلقوا عليها "جمعة الرفض" ، مطالبين بإعادة الرئيس السابق المنتمى للجماعة رئيسا للبلاد، في ميدان افلاقة بوجود تجمع كبير من أنصارهم وحزب الحرية والعدالة أمام مسجد الهداية دائرة قسم  دمنهور وقيامهم بإطلاق بعض الأعيرة النارية والخرطوش فى مواجهة أهالى المنطقة وحدوث تشابك بينهم وبين الأهالى مما أثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى المنطقة  كما أثاروا الرعب والفزع بين جموع المواطنين من أهالى المدينة وتعديهم على بعض المواطنين من المارة فى الطريق العام بالضرب وغلق كوبرى دمنهور العلوى من الناحيتين وتعطيل حركة المرور بالشارع واتلاف واجهات بعض المحلات والسيارات المارة بالطريق، وقد تمكنت قوات الشرطة من مواجهة تلك الأعمال الخارجة على القانون .

فاذا ما سعى وزير الداخلية إلى إلغاء تراخيص الأسلحة للجماعات التي تستخدم العنف ضد المواطنين وتتخذ من الإرهاب سبيلا للوصول إلى ماَربها، فإن تصرف وزير الداخلية يكون صحيحا وإعمالاً لما ينص عليه الدستور من واجب نحو تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين والحفاظ على النظام العام.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة