الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال


البرلمان يحيل مشروع قانون باعتبار الأطباء المتوفين بفيروس كورونا شهداء للتشريعية‎

حسام صدقة

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 11:00 ص

 

احال مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور علي عبد العال مشروع القانون الذي تقدم به النائب عبد الحميد كمال وقع عليه أكثر من ستون عضواً والخاص بتعديل القانون الخاص بتكريم الشهداء .. رقم 16 لسنة 2018.

وذلك بإضافة الذين توفاهم الله من الاطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة أثناء مواجهة فيروس كورونا جاء ذلك فى الجلسة العامة.

وقد تم أحالة مشروع القانون الى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة والشئون الصحية .

كان قدم النائب عبد الحميد كمال فى 21 ابريل 2020 مشروع تعديل القانون للأمانة العامة والدكتور علي عبد العال رئيس المجلس يطالب فيه اضافه الاطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف الذين يعملون لمكافحة جائحة فيروس كورونا الذين يتوفاهم الله أثناء العمل باعتبارهم شهداء بتعديل القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب  وموقع عليه أكثر من ٦٠ نائب.

وينص القانون على الاتي:

مشروع قانون

فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم

باسم الشعب،

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور،

رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولي)

تضاف جمله والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح  والاوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الاولي

لتكون نصها كالآتي:

المادة الاولي:

تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح  والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.

المادة الثانية

يضاف التعريف الاتي للمادة (1) نصها الاتي:

11-  القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالإسعاف علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة