المستشار أحمد نصر
المستشار أحمد نصر


خبير قانوني يوضح: حالة وحيدة تخفف فيها عقوبة جريمة القتل للحبس

إيهاب المليجي

الإثنين، 06 يوليه 2020 - 08:33 م

أوضح الخبير القانوني المستشار أحمد ناصر، الموقف القانوني في جرائم القتل دفاعًا عن الشرف، مؤكدًا أن المادة 237 من قانون العقوبات تنص على "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤و ٢٣٦".

وأكد "ناصر"، أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف في العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هي الوحيدة التي تنص على عقوبة مخففة في جريمة القتل.

وتابع، أن دون ذلك من الجرائم التي تبنى على الشك في سلوك الزوجة يعتبر قتل عمد، وفي حالة الإعداد لمراقبة الزوجة والتربص بها عقب اكتشاف الخيانة، ثم قتلها، يحاكم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتصل العقوبة للإعدام.

وتابع نصر، أنه في حال اثبات الزوج خيانة الزوجة، دون رؤية واقعة الزنا على فراش الزوجية، فإنه في هذه الحالة يحق له إقامة دعوى زنا ضدها والمطالبة بمحاكمتها.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة