صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تعرف على الشروط التي يجب توافرها للتعيين في «الشيوخ»

أسامة حمدي

الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 07:43 م

 

اقترب موعد انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها يومي ٩ و ١٠ أغسطس خارج البلاد، ويومي ١١ و١٢ أغسطس داخل البلاد، وتعلن النتيجة يوم ١٩ أغسطس، وتُجرى الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وبنظام الفردي، حيث يتكون المجلس من 300 عضو منهم 100 بنظام القائمة و100 بالنظام الفردي و100 يعينهم رئيس الجمهورية.

ونص القانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، في الفصل الثاني بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28، على أن: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ووردت شروط الترشح بالقانون كالآتي:

- أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية

- أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية

- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانون، وذلك في الحالتين الآتيين:

أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته

ب- صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

2- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه

4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها

5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة

تساوي العضو المعين بالعضو المنتخب

مادة 29: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين في المجلس.

خلو مكان أحد الأعضاء المعينين

المادة 30: إذا خلال مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة