التنمر
التنمر


خبير قانوني: عقوبة «التنمر» تصل للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

أحمد عبدالرحيم

السبت، 18 يوليه 2020 - 02:09 م

قال  أحمد مهران، أستاذ القانون العام والخبير القانوني، إن التنمر قديمًا كانت عقوبته  تبلغ 200 جنيه فقط ، أما حاليا فتعدلت العقوبة لتصل للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.


وأوضح خلال لقائه عبر قناة " ten " الفضائية، اليوم السبت، أن  قانون العقوبات يضع تعريفا واضحا لارتكاب الجرائم، مشيرا إلى أن أى جريمة تتكون من محورين ثابتين أولهما مادى والآخر معنوى،وأن الجانب المعنوى يشمل نية الإضرار والإساءة بالشخص، لافتا إلى أن الدليل المعنوى لإثبات واقعة التنمر يحتاج إلى الدليل لارتكاب السلوك سواء بشهادة الشهود، مؤكدا أن التنمر يسبب أضرارا جسيمة للشخص نفسية ومعنوية.


وأضاف مهران، أن هناك فارقا فى قانون العقوبات بين السب والقذف وأيضا التنمر، موضحا أن السب هو توجيه شتائم لشخص، أما القذف فهو وصف الشخص ما مثل السرقة،وأن التنمر  يقع ما بين السب والقذف، حيث تشير الأخيرة إلى الإيذاء البدنى والنفسى، نتيجة استخدام ألفاظ وإهانات  متعمدة للشخص.


وأكد أستاذ القانون العام والخبير القانوني، أنه فى حالة استخدام التنمر بالقوة والتهديد والترهيب بدرجة أعلى من اللفظى تصل عقوبة السجن لعام، والغرامة 20 ألف جنيه.


 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة