مجلس الدولة
مجلس الدولة


«الفتوى والتشريع»: انتهاء علاقة مساعد الوزير بوظيفته الوزارية بانتهاء مدة شغلها

فاطمة مبروك

الأحد، 19 يوليه 2020 - 02:53 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز إعادة تعيين مساعد الوزير بوظيفته الذي كان يشغلها، وانتهاء علاقته الوظيفية بالوزارة بانتهاء مدة شغله وظيفة مساعد وزير، لخلو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٩٣٢) لسنة ٢٠٠٩ من حكم يقضي بإعادة شاغلي وظائف مساعدي أول ومساعدي الوزراء بالوزارات المختلفة حال انتهاء مدة شغلهم لها دون تجديد، إلى وظائفهم السابقة، أو استمرار علاقتهم بالوزارة على وظيفة أخرى.

جاء ذلك في فتوى صادرة بعدم جواز تعيين مساعد وزير بإحدي الوزارات بوظيفته التي كان يشغلها، وانتهاء علاقته الوظيفية بالوزارة بانتهاء مدة شغله وظيفة مساعد الوزير.

وخلص رأي إدارة الفتوى إلى أحقية المعروضة حالته في النقل إلى وظيفة غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته السابقة (مساعد وزير)، وبراتبه فيها، وحال عدم وجودها يتم استحداثها وتمويلها، على أن تلغى بخلوها من شاغلها، إعمالا أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991، بشأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارية للدولة والقطاع العام.

أوضحت: طلبت الوزارة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين المعروض حالته في وظيفة مستشار (أ) بالدرجة الممتازة، بحسبانها الوظيفة غير القيادية المعادلة لوظيفة مساعد وزير، حسبما أفاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، وانتهت الفتوى الي عدم جواز تعيينه في وظيفة مستشار أ.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة