صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


26 يوليو بداية الدعاية الانتخابية.. تعرف على المحظورات والحد الأقصى للإنفاق

أسماء البكري- أسامة حمدي

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 07:32 م

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي والذي تحظر فيه الدعاية.

وأوضح أنه تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي ١١و12أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في القرار رقم 42 لسنة 2020 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية، وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك أن يكون الحد الأقصى كل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه.

كما تضمن القرار أن يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين و500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون الحد الأقصى مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعدا فإن الحد الأقصى لسقف الدعاية مبلغ 5 ملايين جنيه وفى حالة الإعادة مليونين جنيه.

وأشار القرار إلى أنه يحق للمرشحين بالنظامين تلقى التبرعات، حيث يتم تمويل الدعاية الانتخابية من أموال المرشح الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5 % من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة محظورات في ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ وهى:

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣- استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة