صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تشريعية النواب تناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

حسام صدقة

الأحد، 09 أغسطس 2020 - 10:56 ص

 

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كانت اللجنة قد عقدت اجتماعا من قبل لمناقشة مشروع القانون، وانتهت إلى ضرورة إعادة ضبط صياغة المادة "٧٠" المطلوب تعديلها في قانون الكهرباء، والتي تتضمن تغليظ العقوبة على العاملين بالكهرباء حال قيامهم بتوصيل الكهرباء للأفراد والجهات بالمخالفة للقانون.

وأوضحت المناقشات التي شهدتها اللجنة في هذا الاجتماع إلى وجود تعارض بين نصوص قانون العقوبات، والنص المقترح والذي اعتبر جريمة قيام موظف الكهرباء بتوصيل تيار كهرباء للمنازل والجهات هي جنحة في حين أن مواد قانون العقوبات تتعامل مع جريمة استيلاء الموظف العام على المال العام كونها جناية، وهو ما يعني وجود تعارض في النصوص العقابية.

ونصت المادة 70 من مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وإذا امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون وكانت العقوبة الحالية الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وتشديد العقوبة في حالة العودة حيث جعل العقوبة غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، كما نصت على أن تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في حالة توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بدون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ السلطات بها برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوة الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة