صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فقهاء القانون يطالبون الناخبين بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ

عزت مصطفى

الإثنين، 10 أغسطس 2020 - 12:25 م

دعا رجال القانون الشعب المصري إلى ضرورة مشاركتهم في اكتمال العرس الديمقراطي لجمهورية مصر العربية واكتمال الخريطة التشريعية من خلال انتخاب وتشكيل أعضاء مجلس الشيوخ والذي  ستنطلق اولى خطوات تشكيله غدا مع بدء عملية الاقتراع والتصويت تمام التاسعة صباحا.

ونبه رجال القانون المرشحين والناخبين من ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المقررة وعدم ارتكاب اي من الجرائم الانتخابية التي تصل بعض عقوباتها لـ«السجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة».

و يوضح د. محمد الجندي المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي بأن الجرائم الانتخابية تتعدد أشكالها بداية من «التخلف بغير عذر عن التصويت»، و«استخدام القوة مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب»، و«تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«إهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب»، و«استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب»، و«هدم أو إتلاف شيء من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب»، و«اختلاس أو إخفاء أو إتلاف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب»، و«تعمد قيد الاسم أو اسم الغير في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون»، و«استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين»، و«نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب»، و«إبداء الرأي في انتخاب أو استفتاء بغير حق، أو التصويت أكثر من مرة، أو انتحال صفة الغير»، و«خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو غيره أو العبث بأوراقه».

وأضاف أنه بحسب نصوص القانون رقم «73 لسنة 1956»، وتعديلاته فإن عقوبات الجرائم الانتخابية تتمثل في:

- «يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء».

- «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت».

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه:

أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه.

ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

رابعاً: كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق.

ثانياً: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة».

- «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه».

وحسب نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 2014، والخاضع للحوار المجتمعي فإن عقوبات الجرائم الانتخابية تتمثل في:

مادة(57)

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة(58)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

مادة(59)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد أيا من المذكورين في المادة (71) «رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة، ورئيس لجنة الانتخابات وأعضاءها بالمحافظات، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية» من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس.

مادة(60)

يُعاقب بالسجن كل من أهان بالإشارة أو القول أيا من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

مادة (61)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين.

 

مادة(62)

يُعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

مادة (63)

يُعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة(64)

يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة (65)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.

ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.

ثالثًا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

رابعًا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه، مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.

فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

خامسًا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثًا ورابعًا وخامسًا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي.

مادة(66)

يُعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة:

أولاً: كل من أبدي رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانيًا: كل من أبدي رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثًا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس اللجنة العليا الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (67)

يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

مادة (68)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه:

أولاً: كل من قام بأي عمل من أعمال الدعاية بالمخالفة للميعاد المحدد في نص المادتين رقمي (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الرابعة من نص المادة (37) من هذا القانون.

ثانيًا: كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذي حددته اللجنة العليا.

ثالثًا: كل من قام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة (31) من هذا القانون.

رابعًا: كل من قام بعمل بالمخالفة للحظر الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون؛ ويجوز للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن الغرامة - بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات؛ وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

خامسًا: كل من قبل تبرعًا بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة (26) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

والمادة (69) على يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلاً بالمخالفة للحكم الوارد بنص المادة (35) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال محل الجريمة.

ونصت المادة (70) علي معاقبة  الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة