تشريعية النواب
تشريعية النواب


«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانونية بتغليظ عقوبة إهانة الموظف‎

حسام صدقة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 - 02:10 م

 

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للمرة الثانية الموافقة على تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأموري الضبط القضائي لاجتماع آخر وذلك بناء على طلب النواب.

وأكد النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلماينة لمستقبل وطن ضرورة حضور الحكومة هذا الاجتماع لعرض رؤيتها .

واتفق معه النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان.

وكانت اللجنة قد شهدت جدلاً كبيراً حول القانون بين النواب الذين طالبوا بتأجيل مناقشة القانون برمته إلى الفصل التشريعى القادم، فيما أكدت الحكومة أن الهدف من التشريع هو حماية الموظف العام.
  
وقال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إن التشريع يسعى لمواكبة الظروف المستجدة و الواقع العملي فيما يتعلق بمستجدات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته أو أثناء انعقاد المحكمة وهذا حرصا من الحكومة على عدم اتلاف الأموال العامة، وأضاف: العقوبات الحالية غير رادعة والهدف هو مواجهة المستجدات، والحكومة لا تنكل بالشعب ومصلحة الحكومة و الشعب واحدة و مصلحة المواطن اولا.

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه 
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة