مجلس الدولة
مجلس الدولة


القضاء الإداري يوقف قرار الدعوة لعمومية اتحاد الكتاب 

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 02:16 م

 

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية ، بوقف تنفيذ قرار النقيب العام لاتحاد كتاب مصر الصادر في أبريل ٢٠٢٠ فيما تضمنه من الدعوة لعقد جمعيتين عموميتين للإتحاد بتاريخي 21/8/2020 و28/8/2020 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حامد محمود المورالي ، وأحمد جلال زكي نائبي رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة في أسباب الحكم ، أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مارس المقبل ، أن تفشي فيروس كورونا المستجد (covid 19) وصل إلى مستويات الجائحة العالميةPandemic ، وأمام هذا الواقع اتخذت الدولة بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة ، وحفاظًا على صحة المواطنين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 في مارس تعليق ـ مؤقتاً ـ جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل (الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات) وذلك لحين صدور إشعار آخر .

وأضافت ، أن الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة ذلك الظرف الاستثنائي متناسبه ، وتبين أن مسلك الجهة الإدارية ، تدرج بحسب خطورة ذلك الظرف الاستثنائي ، وقامت الجهة الإدارية بمراجعة الحالة الواقعية في أوقات متتالية بهدف الحد من حظر بعض الأنشطة والتخفيف من التدابير التي فرضتها، وفق مدى انتشار المرض، وأعداد المصابين، وحدة المرض وخطورته، ومن ثم تتوافر حالة التناسب بين تلك القرارات والأسباب التي استندت إليها. 

وأشارت المحكمة ،أن الحياة الديمقراطية السليمة توجب إجراء انتخابات نقابة اتحاد الكتاب في موعدها القانوني إلا أنه كما سبق البيان فإن صحة وحياة المواطن لا يعادلها مقصد آخر، وكانت ممارسة تلك الحقوق تقتضي التجمع البشري في جمعية عمومية واحدة، وهو ما قد ينتج عنه ضررا أو تهديدا للصحة العامة، ليس فقط لصحة الأفراد المنضمين للاجتماع، وإنما لسائر أفراد المجتمع، بطريق العدوى لذلك الفيروس الذي أكدت جميع المنظمات الصحية انتقاله بطريق الاختلاط .

فمن ثم يترتب على ذلك مساسا بالنظام العام، والصحة العامة التي توجب علي الدولة التدخل لمنع ذلك الضرر. ويكون الأثر المترتب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 ـ المشار إليه ـ هو تأجيل الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكتاب التي كان مقررا لانعقادها مارس 2020، وهذا الأثر نافذا بذاته دون حاجة إلى صدور قرار من النقابة المدعي عليها، ويبقى ذلك الأثر إلى حين: إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء أو تعديله، أو زوال الحالة التي صدر استنادا إليها، والتي تمثل الحالة الواقعية التي كانت سببا لذلك القرار.

 

ووذكرت الحيثبات ، أن إقامة الحكومة المصرية بإجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات والسنوات النهائية بالكليات المصرية، خلال شهري يونيو ويوليو 2020، وانتخابات مجلس الشورى في شهر أغسطس 2020، بالرغم من صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، وكذلك وجود جائحة كورونا.

فإنه من الأصول أن الضرورة تقدر بقدرها، ويتعين التناسب بين الأضرار والمصالح المترتبة علي الإجراء، ولذلك فإن الجهة الإدارية قامت بإعداد وسائل مختلفة لتقييم الطلاب من مختلف مراحل التعليم الأساسي والجامعي دون التجمع لإجراء الامتحانات، سواء من ناحية التقييم عن بعد عن طريق التعليم الإلكتروني (E-Learning) أو التقييم عن طريق الأبحاث، تجنبا للأضرار المحتملة التي قد تنتج عن تجمع الطلاب، غير أن الضرورة اقتضت إجراء الامتحانات بالمدارس للصف الثالث الثانوي وما في مستواه والسنوات النهائية بالتعليم الجامعي، مما حدا بالجهات الإدارية المختصة اتخاذ تدابير وقائية وحمائية متعددة .

وتضافرت جهود مختلف قطاعات الدولة لاسيما وزارة الصحة علي هذه الإجراءات، وعقدت اجتماعات ترأسها رئيس الدولة لبحث السبل الكفيلة بمنع العدوى من فيرس كورونا المستجد، وكلفت الدولة مبالغ طائلة لتوفير وسائل الحماية، وهي ذات الإجراءات التي قامت بها الدولة لتنفيذ استحقاق دستوري يقتضي استكمال مؤسسات الدولة التشريعية، ولاريب في أن التأخير في تنفيذ هذه الامتحانات والالتزامات الدستورية كان سيترتب عليها نتائج يصعب تداركها مستقبلا، مما يرخص لها القيام بتلك الإجراءات .

ورأت المحكمة ، أن ممارسة الحقوق النقابية التي تقتضي الاجتماع في أعداد كبيرة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة أو مناقشة الميزانية وغير ذلك من الأمور، فإن إرجائها إلي مدى غير بعيد لا يترتب عليه نتائج خطيرة، لا سيما أن للنقابة مجلس منتخب يدير شئونها ويسير أمور أعضائها، وتكون الأضرار المحتملة الناتجة عن ذلك التجمع لا تتناسب البتة مع المصلحة المقررة، مع تقدير المحكمة أن مدة التأخير في انتخاب مجلس إدارة جديد لم تتسع للمدى الزمني الذي يمكن معه التقرير بأن ثمة منع أو حرمان للأعضاء من ممارسة حقهم الدستوري.

وتنوه المحكمة إلى أن تقديرها لتناسب الإجراء والحظر المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ـ محل الدعوي ـ إنما يكون بحسب كل حالة على حدة وفق ظروفها وملابساتها، وميزانها بميزان لا يخل بالحقوق الدستورية المقررة، ويراعي سلطة الدولة في تنظيم وحماية الصحة العامة، كما تهيب بالجهة الإدارية الإعلان في أسرع وقت عن التدابير الوقائية التي يتعين على النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني اتخاذها لممارسة الحقوق الدستورية المقررة والتي تقتضي التجمع، ووضع آليات مراقبتها، والشروط اللازمة لها، حتي لا تتخذ حالة الضرورة كمسوغ لتعطيل ممارسة الحقوق الديمقراطية والسياسية.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة