النائب نبيل الجمل
النائب نبيل الجمل


تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات لتغليظ عقوبة إهانة الموظف العام ‎

حسام صدقة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 - 04:54 م

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، خلال اجتماعها عصر اليوم مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات ،والخاص  بتغليظ  بتغليظ  عقوبة إهانة الموظفين العموميين و مامور الضبط القضائي لاجتماع اخر و ذلك بناء على طلب الحكومة  .


أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة ،أن وزير العدل اعتذر عن حضور الاجتماع البرلمانى اليوم ،لظروف تتعلق بالعمل ..وارتأت اللجنة تأجيل مناقشة التعديلات المطروحة من الحكومة لأجل لاحق .

كانت اللجنة البرلمانية قد عقدت اجتماعين سابقين لمناقشة مشروع القانون ،ولم تنتهى منه الوصول إلى صياغات محددة لبعض المواد بسبب اعتراض بعض النواب على عدم تناسب العقوبة مع حجم الجريمة 
   

وتأتي التعديلات المذكورة  على مشروع القانون في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها 

وتضمن القانون تعديل المادة 133  بالنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين


وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه


كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى  لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين


وتضمن مشروع القانون  تعديل المادة 136  لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه 

ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه


وتضمن  مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على  يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة