الفقيه القانوني د. محمد الجندي المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي
الفقيه القانوني د. محمد الجندي المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي


فقيه قانوني : قواعد محددة للترشح لعضوية مجلس النواب

عزت مصطفى

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 10:24 ص

قال الفقيه القانوني د. محمد الجندي المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي، أن تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة فيما يختص بالترشح لعضوية المجلس قد حددت عدد من المستندات التي يقدمها المرشح لعضوية المجلس عند تقديم أوراق ترشحه، حيث نصت المادة 10 من مشروع القانون على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية:


1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
3- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
4 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
5 - إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

 

كما تنص التعديلات على أن تسري هذه الأحكام على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

 


وذلك بعد تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.

 

ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

 


وتنص مادة 3 على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 


 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة