طاهر قابيل
طاهر قابيل


أول سطر

التمسح بالدين

طاهر قابيل

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 06:16 م

 منذ ما يزيد على 40 عاما عندما شرعت الدولة فى استكمال بناء المدن الجديدة بعد تحقيقها انتصارات أكتوبر 73.. فوجئ جهاز «مدينة العاشر من رمضان» بوجود زاوية أو مسجد على الأرض المخصصة للمدينة الجديدة.. احتار العاملون ماذا يفعلون ومدى «حرمانية» وإزالة بيت من بيوت الله.. فأرسلوا إلى دار الافتاء للحصول على الرد الشرعى قائلين إن وزارة «التعمير» وهى تنشئ وتعمر الأرض تضع فى مقدمة أعمالها إقامة دور العبادة للصلاة وإقامة الشعائر.. وعندما رخصت لها الدولة بإنشاء المدينة على المساحة التى حددها قرار رئيس الجمهورية وتم إعداد المخطط وتحديد مواقع دور العبادة وبناء أول مسجد وافتتاحه للصلاة وجدت أن عددا ممن احترفوا «التمسح بالدين» اعتدوا على جزء من الأرض بوضع اليد جاعلين من المسجد واجهة لإخفاء نواياهم الحقيقية.. فهؤلاء استولوا على 17 ألفا و500 متر مربع وخصصوا منها 90 مترا لإقامة مسجد أو «زاوية صغيرة» واقاموا بجواره على باقى المساحة المستولى عليها «كازينو وكافيتريا».. فما حكم الشريعة فى مدى مشروعية ذلك وهل يحق لنا إزالة المسجد أم لا ؟
 الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق أجاب على السؤال الذى يحمل فتوى رقم 2381 فى 15 يناير1979 فى سجلات دار الإفتاء قائلا بأن فقهاء المذاهب الأربعة أجمعوا على أن من شروط الوقف ونفاذه أن يكون ملكا باتّا للواقف وقت وقفه.. ولا يصح ولا ينعقد وقف الغاصب أرضا أو المعتدى عليها لانتفاء ملكيته لها.. وحتى لو وقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع ثمنها أو تصالح على مال فدفعه لا تكون وقفا حتى لو اتخذها مسجداً والصلاة فيه مكروهة.. فاغتصاب الأرض أو الاعتداء عليها ينقض عنها صفة «المسجدية» ولا يصبح للمكان حرمة أو حصانة المساجد فى الإسلام ولمالكه الشرعى شخصا إن كان وللدولة أن تزيله.
 هل يعلم المغتصبون والمعتدون أى جريمة يرتكبون.. فكلنا يحفظ أو على الأقل يعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام «بأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به» ونردده بألسنتنا عندما نريد أن نتفاخر بعلمنا الدينى.. ولن أكون متجاوزا لو قلت والله اعلم ان من يبنى منزلا أو أدوارا مخالفة أو يضع بضاعته على الرصيف تعيق المارة وتجعلهم يسيرون فى نهر الطريق معرضين للحوادث والموت من اجل ان يحصل هو على اموال هى حرام لأنه يستمتع هو بها فقط ويضر غيره.. فمن يأخذ حق الغير اغتصابا او اعتداء ً ويحبس الناس فى شقق ضيقة ليسرق من ارض الشارع مترا او اكثر بالمناطق العشوائية غير المخططة ليقيم «بلكونة» هو ايضا آثم وكل ما يدخل له من أموال حرام وسحت.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة