صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اليوم.. محاكمة 20 متهما بالاتجار بالبشر

إسلام دياب

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 - 03:55 ص

 


تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 20 متهماً بالاتجار بالبشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية  رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، و محمد، و رقية، و عمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية،  المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و6 أكتوبر، بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، وفي تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها،  وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي،  وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و 6 أكتوبر  سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته،  بأن طلب من المتهم الخامس بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100  ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418 ، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الأول بطلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته،  من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه،  علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وطلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف علي سبيل الرشوة،  مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير،  و من المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه علي سبيل الرشوة،  مقابل تصديقة علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية،  الخاصة بالمتهم الحادي عشر،  والغير مرخصة من وزارة التعليم العالي،  والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة،  بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة