مجلس الدولة
مجلس الدولة


القضاء الإداري ينظر 143 دعوى بانتخابات النواب

فاطمة مبروك

الخميس، 01 أكتوبر 2020 - 10:10 م

 

بدأت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، انعقادها منذ ساعات لنظر  ١٢١ دعوى خاصة بانتخابات النواب والتى أرجأتهم بجلسة سابقة للإطلاع والرد، فضلًا عن إرجائها ٢٥ دعوى آخرى ، ليصبح إجمالي الدعاوى المنظورة ١٤٦ دعوى تتصدي المحكمة بالفصل فيهم بحكم غير نهائي قابل للطعن عليه.

 

وأجلت المحكمة ٣ دعاوى فقط لجلسة الغد ، ليتبقي بذلك ١٤٣ دعوى ، ومازالت المحكمة منعقدة حتى وفي انتظار القرارت التى ستصدر سواء بالتأجيل أو الحكم.

 

وكانت المحكمة أصدرت حكمين أمس ، قضي الأول بعدم اختصاصها الولائى بنظر دعوى وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي عدد ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية ، وقررت المحكمة إحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

 

وكانت الدعوى مقامة من أمل عبد الرسول حسين عبد النعيم المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت بقبول الدعوى شكلًا ، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات ، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة ، والتى تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصرى لسنة ٢٠١٩  ، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح علي الكوتة تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولي والثانية فيه ، مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

 

فيما تضمن الحكم الثانى ، عدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى في إحدي الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم ٢ه لسنة 2020بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب، و إحالتها  للمحكمة الإدارية العليا للفصل فيها .

 

وكانت الدعوى مقامة من هشام محمود محمد المحامي الدعوى ، وذكر أن الهيئة الوطنية لأنتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين  يوما السابقة علي انتهاء مدته.

 

وتضمنت موضوعات الدعاوى التى تنظرها المحكمة ما بين مرشح يطعن علي عدم قبول أوراق ترشحه من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات ، فيما تضمنت دعاوى آخرى الطعن علي عدم إدراج أسماء بعض المتقدمين بكشوف المرشحين برغم قبول أوراقهم من اللجنة ، أما نوع الدعاوى الثالث فتضمن طعن بعض المواطنين علي قرار إدراج أسماء بعض المرشحين بقوائم الترشح وقبول أوراقهم ، ليطالبوا باستبعاد البعض خارج دائرة الانتخابات ورفض ترشحهم .


 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة