طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري


13 محظورا يفرضها قانون البنك المركزي الجديد.. تعرف عليها

شيماء مصطفى

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 12:10 م

يسعى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، على التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.

ويعمل القانون على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

ويتضمن القانون 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وتنشر بوابة أخبار اليوم، أبرز المحظورات التي أقرها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي بعد موافقة مجلس النواب عليه.

1-يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه وتحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط وإجراءات إصداره وإلغاءه وتحمل أوراق النقد المصدرة توقيع المحافظ.

2-يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي مسكوكات أو أوراق من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبيه النقد.

3-يحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور.

4-يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل طبقا لأحكام الباب الثالث بالفصل الأول بقانون الجهاز المصرفي أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشاؤها.

5-يحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.

6-يحظر على البنك المركزي التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية.

7-تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وخزائنهم وأمانتهم في البنوك وكذلك المعاملات الخاصة بها سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الخزينة.

8-كما يحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم عمله أو وظيفته بطريق مباشر أو غير مباشر على بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وخزائنهم وأمانتهم في البنوك وكذلك المعاملات الخاصة بها، إفشاؤها أو تمكين الغير من الإطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم العمل.

9-يحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام الباب الثالث بالفصل الأول بقانون الجهاز المصرفي أن تستخدم كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها، إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

10-يحظر على طالب ترخيص البنك بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

11-لا يجوز لأي عضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية بنك آخر أو شركة منح ائتمان، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منها.

12-يحظر على أي بنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس مجلس إدارته أو أعضائه ومراقبي الحسابات وزوجاتهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة أو شركة يكون أقاربهم حتى الدرجة الثانية، شركاء فيها أو مساهمين بها ولهم سيطرة فعلية عليها أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية، ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية أو في حكمها.

13-محظورات قانون القطاع المصرفي للبنوك..

أ-إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.

ب - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.

ج- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.

د- الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.

ه- التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:

1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.

2- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.

و- منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة